رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخرين في قتل زوجها بالعمرانية لـ3 أغسطس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل ونجليها في اتهامهم بقتل زوجها العرفي، لجلسة 3 أغسطس لتنفيذ طلبات الدفاع.


وأسندت النيابة لكل من المتهم علاء أ م م ع، ٢٩ سنة سائق، وإيهاب أ م م ع ٢٥ سنة - سائق، وبشری ز ح ا ٢٥ سنة سائق قتل المجني عليه محمود ا.ا عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم، وأعدوا لهذا الغرض أداة حجر وما إن ظفروا به حتی إنهالوا عليه ضربًا بأيديهم وأرجلهم.

الفرق بين القتل العمد والقتل المفضي للموت

يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.

يقول أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

وأضاف السقا، أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابى، لافتا إلى أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشرة عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.