رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحفظ على السائق

مصرع طفل صدمته سيارة جمع القمامة بمنشأة القناطر

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه بمنشأة القناطر بالجيزة جراء اصطدامه بسيارة خاصة بجمع القمامة، وتم التحفظ على سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مصرع طفل صدمته سيارة بمنشأة القناطر وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل صدمته سيارة خاصة بجمع القمامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.