رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر دعوى عدم دستورية حظر تشغيل غير الأعضاء بنقابة المهن التمثيلية

المستشار سيد مرعي
المستشار سيد مرعي عمرو

تباشر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من القانون 35 لسنة 1978 المضافة بالقانون 8 لسنة 2003 بشأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فيما يخص حظر التعاقد أو التشغيل لغيرالأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك.

تنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن "وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوى - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوى.

ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وتنص المادة 5 مكررًا على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرةومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور.

 فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. 

وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين و تصدر أحكامها من سبعة مستشارين وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن