رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر استئناف «متحرش المترو» على حكم حبسه 3 سنوات

متحرش المترو
متحرش المترو

تواصل محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، نظر استئناف متحرش المترو على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه.

وعاقبت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، المتهم بالقيام بفعل فاضح أمام فتاة بمترو الأنفاق بغرض التحرش بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس متحرش مترو الأنفاق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الفعل الفاضح العلني، وقدم المتهم للمحاكمة بالتحرش بفتاة وارتكاب أفعال خادشة للحياء داخل مترو الأنفاق، خلال التحقيقات معه أمام نيابة النزهة شهادة طبية تفيد مرضه النفسي، نافيًا تحرشه بالمجني عليها قائلا:«كنت بعدل هدومي».

وانتهت نيابة النزهة الجزئية، من التحقيق في اتهام شاب بالتحرش وأنكر المتهم خلال التحقيق معه، التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقترب من الفتاة أو يتحدث معها، واعترف المتهم بالتحرش بفتاة المترو أمام نيابة النزهة بعدما واجهته بفيديو الواقعة، بأنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق.

ونص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.