رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهم في أحداث النزهة لـ26 يونيو المقبل

محكمة
محكمة

قررت، اليوم السبت، الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث النزهة وذلك لجلسة 26 يونيو المقبل؛ لإحضار المتهم من محبسه من قسم النزهة، وكلفت النيابة العامة بالتنبية على المختص بإحضاره بالجلسة المقبلة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

الجدير بالذكر، أن المتهم يدعى حسام عزام محمد مرسي، وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ، وصادر ضده حكم غيابي في أحداث النزهة، وتم إلقاء القبض عليه مؤخراً فقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا. 

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضم لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.