رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاهد عيان فى العثور على رضيع بكوبرى التونسى: «كنت فاكره ميت»

رضيع
رضيع

تستمع نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال شهود العيان في واقعة العثور على طفل حديث الولادة ملقى أعلى كوبري التونسي.

وقال  أحد السائقين إنه أثناء سيره على الطريق وجد لفة من القماش وبفحصه وجد طفلًا حديث الولادة ملفوفا واتضح أنه كان ملقى في الشارع منذ قليل لأنه كان نائمًا ولا يصرخ فظن أنه متوفى ولكن تبين أنه يتحرك ويتنفس فتوجه على الفور إلى القسم للإبلاغ.

 أمرت النيابة إيداع الطفل دار رعاية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي وإعداد تقرير حول حالته الصحية، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ لرصد مرتكب واقعة إلقائه.

 عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة؛ اليوم، على طفل حديث الولادة ملقى أعلى كوبري التونسي بدائرة قسم شرطة الخليفة.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيه بلاغا من أحد المواطنين بدائرة القسم يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى أعلى كوبري التونسي.

بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة وحالته الصحية مستقرة؛ وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم بإلقاء الطفل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من "عبدالرحمن . س . م" 20 سنة، طالب، ومقيم درب البركة فى باب الشعرية، والذى أفاد بأنه أثناء دخوله مول شهير، شاهد سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" قام قائدها بإلقاء طفل "حديث الولادة" أمام باب المول وفر هاربا.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل ذكر حديث الولادة ومربوط حبل السرة، معلقة بيده أسورة بلاستيك مدون عليها اسم الأم "آية . ع . م " ويرتدى فانلة أزرق في أبيض داخل كافيتريا، ولا توجد به ثمة إصابات، وتم إيداعه مستشفى القاهرة الجديدة.

وينص قانون العقوبات في مواده على عقوبات محددة لكل من أهمل أو ترك أو عرض طفلا للخطر، فنص في المادة 285 : «أن كل من عرض للخطر طفلا لم تبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين».

وفي المادة 286: «إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدًا ، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمد».