رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجلسة 22 مايو للاطلاع

تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته

الفنان ياسر فرج
الفنان ياسر فرج

قررت محكمة جنح البساتين تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة تعديهم على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته لجلسة 22 مايو المقبل للاطلاع.

- تفاصيل الواقعة


وكان الفنان قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص بعدما صدمت سيارة يقودها أحدهم سيارته، وقرر أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ بأن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر «فرج» أن يحرر محضرًا ضدهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

- عقوبة التعدي بالضرب

حدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى تنتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.


ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن  كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

- العقوبة إذا كان الفاعل طبيبًا 


وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

كما قالت المادة  241 إن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 - عقوبة الضرب عن سبق إصرار وترصد


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.