رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط «نصّاب الوظائف الحكومية» في سوهاج

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ضبطت قوات الأمن شخصاً لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تعيينهم في وظائف حكومية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم، للنصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى الوظائف الحكومية، زاعماً لهم علاقته الوطيدة ببعض المسئولين خلافاً للحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (المشكو فى حقه) بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد "خلافا للحقيقة"، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).