رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استخدمها في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية

ننشر حيثيات حبس طالب مفصول من كلية الشرطة زور أوراقا رسمية

المستشار اسماعيل
المستشار اسماعيل بركه دفاع المتهم

حصلت “الدستور” علي حيثيات محكمة جنايات القاهرة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لطالب مفصول من كلية الشرطة، بتهمة التزوير في أوراق رسمية وهي شهادة طبية من مستشفى القصر العيني، واستخدامها في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.

وكشف المستشار إسماعيل بركة، محامي دفاع المتهم، ان المحكمة أحاطت بالواقعة، وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة. 

 - حيثيات الحكم 

وتبين من الحيثيات أن الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فيتعين عقابه عنها، وهي عقوبة الجريمة الأولى وذلك عملا بأحكام المادة 36 من قانون العقوبات ونظرا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وفق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، ولاعتقادها بأنه لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، فإنها تأمر بإيقاف تنقية العقوبة المقيدة للحرية التي بها إيقافا شاملا لجميع الأثار الجنائية.

- تفاصيل الواقعة 

كانت النيابة العامة قد أحالت " م. س"، هارب، في اتهامه بالتزوير، وتبين من أمر الإحالة أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساندة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي " تقرير طبي منسوب صدوره الي مستشفيات جامعة القاهرة"، وذلك بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة بأن اتفق معه على إثبات بيانات غير صحيحة، فانشأ المجهول المحرر المزور، و زور بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة، بأن اصطنعه علي غرار القالب الصحيح له واستعمله بأن وضع بصمته مع علمه بتقليده وتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة  أن المتهم استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، فيما زور من أجله للاحتجاج وقدمه الي وكيله "أ. ع" حسن النية، بصفته الذي قدمه لمحكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 59581 لسنة 72 ق على النحو المبين بالتحقيقات.

  - تحريات المباحث 

وكشفت تحريات المباحث أنه عقب ورود بلاغ من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية كلية الشرطة إلى رئيس نيابة مدينة نصر، أثبت في بلاغه أن المتهم طالب سابقا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة عن العام الدراسي 2017-2018 أقام الدعوى رقم 59581 لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الوزارة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار فصله من كلية الشرطة، لتغيبه عن الدراسة بالكلية 15 يوم متتالية دون عذر مقبول. 

 لتقضي فيها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وأنه بفحص حيثيات الحكم يتبين أن المحكمة استندت في حكمها على التقرير الوارد من مستشفى القصر العيني حيث تم تشخيص حالته المرضية طبقا لتقرير طبي من المستشفى، يفيد بأنه يعاني من آلام حادة أسفل الظهر مع اشتباه انزلاق غضروفي وينصح له بالراحة لمدة شهرين ويكون النوم على جسم صلب، وأن غياب المدعي عن الكلية خلال تلك الفترة كان لعذر قهري ثابت بموجب تقرير طبي صادر من المستشفى.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للإفادة عن صحة التقرير الطبي، و وورد خطاب من مستشفى القصر العيني للشؤون الطبية، يفيد أن المذكور لم يتبين دخوله المستشفى ولم يستدل على اسمه بدفتر أحوال الطوارئ أو العيادات.