رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية مواد بقانون البنك المركزي

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14، والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتنص المادة 14 من القانون على أن "مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتى.

(أ)تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى.
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله.
(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك.