رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«خطة البرلمان» توافق على قرار تعديل التعريفة الجمركية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% (عشرة في المائة) فأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90% (تسعون في المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، بالنسبة لكل جزء منها على حدة - متى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60% (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% (أربعون في المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.