رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصدار أكبر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992- في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018- ليشمل عددًا من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

وقال عمران إن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقًا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

وثمن رئيس الهيئة تلك التعديلات، والتي تمثل خطوة نوعية لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية الاستراتيجية بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقًا لسياساتها المالية، حيث ألمح عمران أنه فى إطار تشجيع إصدارات الصكوك فقد تضمنت التعديلات صيغًا جديدة لإصدارات الصكوك- وافق عليها الأزهر الشريف- تمثلت فى صكوك الاستصناع، صكوك الوكالة للاستثمار، صكوك السلم، صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.

وأضاف عمران أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدًا لقيدها في البورصة. وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلًا مما كان منصوصًا عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.

هذا، ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.

ومن جهة أخرى، أشار عمران إلى أنه فى إطار تشجيع إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات، فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.

كما نوه رئيس الهيئة إلى أبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ في استجابة للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضًا إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة.

كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد على نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجًا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.

وبحسب عمران، فقد تضمنت التعديلات حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية، وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، ومن ناحية أخرى تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية في استجابة للحوار المجتمعي الذي تم في ذلك الشأن.

وأوضح عمران أن التعديلات قد شملت التأكيد على سلطة الهيئة في السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية، والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري- حال الوصول إليها- فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، واتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم أو الالتزام بتقديم عرض شراء.