رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبة تنتظر المتورطين في وقائع تنمر.. تعرف عليها

وقائع تنمر
وقائع تنمر

التنمر ضد مصريين، أفارقة، نساء أو ذوى الهمم، ظهر بشكل واضح مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعى والتليفون المحمول، وتصوير الوقائع ورفعها مباشرة على المنصات وتفاعل الرأى العام معها.

وشهدت ليلة أمس تقريبا تعرض شاب أفريقى للتنمر من سائق توك توك، لذا كان لابد من معرفة العقوبة القانونية التى تطال المتنمر.

وأكد حسن محمود، محامي وناشط حقوقى، أن التنمر لا يوجد نص قانونى يسمح بمعاقبة المتورطين فيه، لإنه لا توجد جريمة أسمها التنمر فى قانون العقوبات لكن يمكن أن توجه للجانى تهمة السب والقذف والتعدى أوالتهمتين معا.

وقال إنه فى حال كون المجنى عليه مصريا او غير مصريا فإن حقه سيحصل عليه كما يحصل عليه المواطن المصرى الذى يقع فى نفس موقفه.

وأشار إلى نص المادتي 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011، يقول: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام.

فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".

وعلى صعيد متصل عرفت هيئة "يونيسف" التنمر بأنّه أحد أشكال العنف الذي يمارسه فرد أو مجموعة من الأفراد ضد آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الشائعات، أو التهديد، أو مهاجمة الفرد المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفلٍ ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ".