رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلغاء عزل وكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق فيما تضمنه من عزل الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم وكيل كلية الحقوق الأسبق وأستاذ قانون المرافعات، والقضاء مجددًا ببراءته مما نسب إليه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

- حيثيات الحكم
أكدت المحكمة فى حكمها على أن البراءة تكون للإدانة المزعزعة الأساس المتناقضة المضمون المفرغة من ثبات اليقين وأن الطاعن خلال رحلته الجامعية تقلد مناصب قيادية وصفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه، وأن ما نسب إليه من قيامه بطلب رشوة مبلغ خمسة آلاف جنيه الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات، دون سند أو دليل من الأوراق فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه.

قالت المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه، ولا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة تأسيسًا على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة.

فإذا ما شاب وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعيين تفسير الشك لصالحه وحمل أمره على الأصل وهو البراءة ينعم بها ولا تنفك عنه، كما أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائمًا على سببه الصحيح، وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه.

وأضافت المحكمة أن الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتى مناحي الحياة، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية متوخيا في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية.

وأشارت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أنه قد ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 19700 لسنة 2015 جنح البساتين والمقيدة برقم 330 لسنة 2015 حصر تحقيق جنوب القاهرة أن الطاعن بصفته أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أنكر ما نٌسب إليه من اتهام وقرر بأن مبلغ الخمسة اَلاف جنيه التى قام بأخذها، من أحد المحامين كانت لقاء كتب قام بشرائها منه وقام بإيداعها له فى حسابه البنكى.

كما أنه بسؤال الطرف الأخر المحامى أنكر ما نُسب إليه من اتهام وقرر أن المبلغ المالى المذكور أودعه فى حساب الطاعن على سبيل السلفة ومن ثم جاءت أقوالهما نافية لواقعة الرشوة وقد أورد الطاعن أمام النيابة أن التسجيلات التى تمت بينهما لم يرد فيها ذكر أن المبلغ المذكور مقابل عمل من أعمال الوظيفة وأشار إلى أنه مبلغ ضئيل نظير الكتب التى تسلمها المذكور الذى لم يذكر أن الطاعن طلب منه ثمة مبلغ على سبيل الرشوة.

وأضاف الطاعن أن ضابط التحريات لم يضبطه فى أى مرحلة رغم حصوله على ثلاثة أذونات من النيابة العامة لملاحقته وبهذه المثابة فإن ما نسب إلى الطاعن من قيامه بطلب رشوة لم يثبت فى حقه على وجه الجزم واليقين الموجب للمسئولية التأديبية.

وأوضحت المحكمة يعضد ذلك ضاَلة المبلغ الذى لم يثبت يقينا أنه كان مقابل أى عمل له تجاه تسجيل الدكتوراه الخاصة بالمحامى المذكور كما يعزز ذلك أيضا ما شهد به وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية بأن الطاعن مجرد أحد المشرفين على الرسالة لكونه أستاذا متفرغا بحقوق الزقازيق وأنه لم يقم بثمة إخلال وأنه تم اتباع الإجراءات القانونية فى تسجيل تلك الرسالة وكل ذلك من شأنه أن يثير الشك والظن حول ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن.

إذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد ثبوت تلك المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين، ومتى كان ذلك فإن عقيدة المحكمة ووجدانها لا يطمئن إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والتي بدت واهية المضمون، وآية ذلك أن يصل الأمر إلى أن ينسب إلى الطاعن قيامه بطلب رشوة على هذا المبلغ الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات.

وذلك دون سند أو دليل من الأوراق فكم بلغت قيمة الأوراق والوقت والجهد الذي بذل على مدار مراحل التحقيق والتقاضي في مثل هذه المخالفة التي تضمنها تقرير الاتهام ضد الطاعن بلا سند أو دليل مادي من الأوراق يبرهن على صحتها ويقطع بثبوتها في حقه !، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عزل الطاعن من الوظيفة وببراءته مما نُسب إليه من اتهام.

واختتمت المحكمة أن الطاعن طوال تاريخه المهنى كأستاذ لقانون المرافعات لم ينسب إليه ثمة ما يشين مسلكه أو ارتكابه مثل ما نسب إليه من فعل مشين إذ عين معيدا بقسم القانون المدنى بحقوق عين شمس فى 17101964 ثم عين وكيلا للنائب العام عام 1965 واستمر قاضيا حتى عام 1976 ثم عين مدرسا بقسم قانون المرافعات بجامعة الزقازيق فى 441977 ثم اٌسند إليه رئاسة قسم قانون المرافعات اعتبارا من 1431982 حتى 491987 ومرة أخرى اعتبارا من 2071988.

ثم عين وكيلا لكلية الحقوق بالجامعة لشئون التعليم والطلاب من 1381989 حتى 3181992 ثم اُعير استاذًا بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالسعودية اعتبارا من 191992 حتى 1171994 ثم عاد رئيسا لقسم قانون المرافعات بالكلية اعتبارا من 1291994 ثم أستاذا متفرغا اعتبارا من 1612003 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وخلال رحلته العلمية والجامعية التى تقلد فيها مناصب قيادية كانت صفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه وقد جفت الأوراق عن ما يشينه وإذ صدر القرار المطعون فيه، على خلاف ما تقدم، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.