رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصلحة الضرائب تكشف عقوبة التهرب الضريبى (فيديو)

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب بشرق القاهرة، إن قانون 67 لعام 2016 والمشهور بقانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن ضريبتين هما ضريبة على قانون القيمة المضافة والتي تتمثل في الـ14%، والأخرى ضريبة الجدول.

وأضاف محسن الجيار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن ضريبة الجدول تخضع لها 25 سلعة وخدمة، وهناك 13 سلعة وخدمة تخضع لضريبة الجدول فقط بفئات محددة، مثل المقاولات والخدمات المهنية وهناك 12 سلعة وخدمة تخضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة مثل المياه الغازية والتكييف والسيارات وخدمات المحمول وغيرها من السلع والخدمات.

وأشار إلى أن ضريبة الجدول لها مجموعة من المواصفات، وهي أنها يتحملها المنتج والمؤدي للخدمة في المرحلة الأولى لها فقط وغير قابلة للتداول، كما أنها ضريبة واجبة الأداء، ويجب دفعها من خلال الإقرارات الشهرية للممول، لافتًا إلى أن اليوم هو آخر أيام تقديم الإقرارات الشهرية عن شهر أبريل الماضي.

وأوضح أن التخلف عن تقديم الإقرار أو التأخر في سداد الضريبة يعد حالة من حالات التهرب الضريبي، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات، أو غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.