رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض دعوى بطلان قواعد تقدير مصاريف الدعوى فى الحكم بقانون المرافعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات فيما تضمنته من تقدير مصاريف الدعوى في الحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات، والتى تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200.

فيما تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد".