رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الفرق بين الجنح والجناية لجريمة السرقة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تقدم «الدستور» بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، وتخفيفًا عن كاهل القضاء، ونوضح في السطور التالية الاختلافات بين السرقة، والسرقة بالإكراه في القانون المصري.

وقال محمد غنيم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن السرقة هي انتهاب مال مملوك للغير بقصد تملكه، ولكن فرق المشرع بين نوعين من السرقات السرقة والسرقة بالإكراه.

فالسرقة هي أن يختلس السارق مال الغير دون وقع أي إكراه، أما السرقة بالإكراه فيكون معها إكراه مادي أو معنوي كاستخدام أسلحة ظاهرة أو مخبأة، أو التوعد بالإضرار حتى وإن كان بالقول فقط، والمحكمة التي تنظر الجريمة تكون المحكمة المختصة في نظر جريمة السرقة هي جريمة الجنح أما السرقة بالإكراه فتنظرها محكمة الجنايات.

وتكون عقوبة السرقة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، أما السرقة بالإكراه فتصل عقوبتها للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت السرقة بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.