رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى قضائية بشأن نزاع هيئة البريد ووحدة مغاغة المحلية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، فتوى قضائية حسمت بها نزاعا قائما بين الهيئة القومية للبريد والوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا بشأن ملكية قطعة الأرض المقام عليها مكتب بريد مغاغة.

وانتهت الجمعية في فتواها إلى أحقية الهيئة القومية للبريد فى ملكية أرض ومبانى مكتب بريد مغاغة، وإلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بإصدار تراخيص الهدم وإعادة البناء لمبنى مكتب البريد بعد استيفاء الرسومات والمستندات التى يتطلبها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

صدرت الفتوى ردًا على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والذي أكد فيه أن الهيئة تمتلك مقر مكتب بريد مغاغة الرئيسى بمحافظة المنيا والأرض المقام عليها، حيث يُعد أصلًا من أصولها التى آلت إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 الصادر بتحديد رأس مال الهيئة القومية للبريد، وأنه فى غضون عام 2015 أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة قرار الإزالة رقم 150 لسنة 2015 لمقر المكتب المشار إليه، ورغبة من الهيئة فى تنفيذ قرار الإزالة وإعادة بناء المكتب مرة أخرى، فقد تم التواصل مع الوحدة المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة.

وأضاف الطلب أن الوحدة المحلية أفادت بأن قطعة الأرض المقام عليها المكتب هى أملاك دولة مُسلّمة إلى الهيئة بغرض إقامة مكتب بريد مغاغة عليها بإيجار اسمى مقداره جنيه واحد سنويًّا، وليس من أملاك هيئة البريد، وطالبتها بتاريخ 6 فبراير 2019 بسداد مبلغ مقداره 6463 جنيهًا كمقابل انتفاع الهيئة بأملاك الدولة عن قطعة الأرض رقم 85 بمساحة 644 م2 المقام عليها المكتب.

وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن الثابت من الأوراق أنه بموجب القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1958 بتقييم أصول هيئة البريد، أضيفت قيمة المبانى الواردة بالحصر الذى قامت به لجنة تقييم الأصول- ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد مغاغة محل النزاع- إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة لمبنى مكتب بريد مغاغة دون الأرض المقام عليها.

إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض المقام عليها هذا المكتب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977 ومذكرته الإيضاحية والتى تضمنت أن لجنة تقييم أصول وخصوم هيئة البريد انتهت إلى أنه ينبغى عدم التفرقة فى معاملة عناصر رأس المال التى حصلت عليها الهيئة بطريقة واحدة.

وإضافة المبانى لرأس المال دون الأراضى المُنشأ عليها هذه المبانى، وارتأت اعتبار هذه الأراضى ملكًا للهيئة، وإضافتها إلى عناصر رأس مال الهيئة بعد تقدير قيمتها، وأن يتم إخطار مصلحة الأملاك الأميرية بما انتهت إليه فى هذا الشأن؛ لاستبعاد ما قد يكون مدرجا فى سجلاتها من هذه الأراضى، واعتبارها ملكا لهيئة البريد، وبناء على ذلك أدرجت اللجنة أرض ومبنى مكتب بريد مغاغة ضمن أصول الهيئة التى تم تحديدها في 30 من يونيه سنة 1968.

وأوضحت الفتوى أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ناصًا على أن تحلّ الهيئة محل هيئة البريد فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فمن ثم تكون قد آلت إلى الأولى كل أصول الثانية، الأمر الذى لا يجوز معه للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة ادعاء ملكية أرض مكتب البريد محل النزاع، أو التحجج بالعلاقة الإيجارية مع الهيئة القومية للبريد، إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد للمكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد، وأيلولة أصول الأخيرة لها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين على الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة مكتب بريد مغاغة التابع للهيئة القومية للبريد.