رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات حكم «داعش الجيزة»: المؤسس اقنعهم بفكرة التنظيم الإسلامي

محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين والمشدد 15 سنة لـ 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش الجيزة".

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين الواردة بأمر الإحالة في حقهم.

وكان من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمنطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة الأخبار.

وعرفت المادة الأولى فقرة ـ أ ـ من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة او جمعية أو هيئة او منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها او أي كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها.

ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية او تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية أى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة.

وأكدت الحيثيات أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فإنه لما كان قانون العقوبات المصري في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية يتحدد في ضوء الغرض منها.

والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".