رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الدولة: لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بتحقيق كتابي وسماع أقواله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجًا على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهى ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعامل وصولا للحقيقة، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق.

وذكرت أن قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين، على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدي كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

وأشارت المحكمة طبقًا للقانون، لرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذ رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة "112" توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببًا ونهائيًا.

جاء ذلك في حيثيات المحكمة بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى إبان توليه إدارة مركز جراحة الجهاز الهضمى بإحدي الجامعات، حيث قام بقبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينة المركز، وتوجيهها لسداد قيمة عدد 8 أجهزة تكييف، كان قد تم تركيبها بالمركز قبل توليه إدارته، وعدم متابعة أعمال مرءوسيه، مما أدى إلى إهمالهم في أداء أعمالهم، لبطلان التحقيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

وثبت لدي المحكمة، أن قرار مجازاة الأستاذ الجامعي صدر عام ٢٠١٩، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق.

ورأت أن المحقق لا يعد عضوًا بهيئة التدريس بتلك الجامعة فإنه من ثم يضحى ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعن قد وقع باطلًا لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على بطلان التحقيق بطلان الجزاء، ويجب الغاؤه.