رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الحكم بالمؤبد على «قاضى الحشيش»

محكمة
محكمة

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة القاضي السابق طارق زكي بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه، ومعاقبة سائقه وصديقته بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهم بالاتجار في مخدر الحشيش وحيازته داخل سيارة القاضي وضبطهم متلبسين بنفق الشهيد أحمد حمدي عام 2016.

وذكرت النقض في حيثيات حكمها الصادر في 17 ديسمبر الماضي، أن تفتيش سيارة القاضي يتفق مع صحيح القانون رغم تمتعه بالحصانة، موضحة أن التفتيش الذي يجريه مأموري الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس تأمينًا لها من حوادث الإرهاب باعتبارها مناطق حدودية وحماية للأمن القومي للوطن «لا مخالفة فيه للقانون، ما دام قد تم دون تعسف، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليهم الظروف التي يؤدون فيها هذا الواجب طبقًا لنص المادة 86 من دستور سنة 2014، وبناءً على التعليمات الصادرة إليهم في هذا الشأن».

ولفتت النقض إلى أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق، أو بإذن سابق منها، وإنما هو «إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي».

وأوضحت النقض أنه لا يمنع إجراء هذا التفتيش كون الشخص الواقع عليه يتمتع بصفة الحصانة أيًا كانت نوعها وشخص المتمتع بها وصفته، طالما أنه كان في حالة مرور من مثل هذه المناطق الحدودية ذات الطبيعة الخاصة في البلاد، موضحة أنه إذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في هذه الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أى مخالفة أو تعسف.

وأشارت النقض إلى أن البين من مدونات حكم الجنايات والصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لواقعة الدعوى، أنه حال مرور القاضي من حارة الشرطة العسكرية المخصصة للقوات المسلحة، بسيارته "ملاكي شرقية" وبرفقته سائقه وصديقته متجهين من شرق نفق الشهيد أحمد حمدي إلى منطقة غرب النفق، تعرض له ماديًا أحد الجنود طبقًا للتعليمات العسكرية رافضًا إلحاح ضابط حرس الحدود "صديق القاضي" ومحاولاته للجندي السماح له بالعبور، وبعد رجوع السيارة إلى حارة المرور المخصصة للمدنيين، قام شاهدا الإثبات "رئيس مباحث شرطة النفق ومعاون مباحث النفق " بالاستعانة بكلب بوليسي لفحص السيارة وتفتيشها؛ وذلك بعد شكهما في أمر السيارة سيما فى ظل حمل السيارة زجاج ملون حاجب للرؤية، فضلا عن حملها لوحات معدنية بلاستيكية غير تلك المعدنية التي يتم صرفها ويحتم قانون المرور استخدامها ويحظر استعمال غيرها.

واستطردت أن الكلب البوليسي هجم على الحقيبة الموجودة على المقعد الخلفي بالسيارة، وأطبق عليها بأسنانه وجذبها عنوة خارج السيارة؛ فسقطت منها قطع الحشيش المخدر، وباستكمال التفتيش بمعرفة الضابطي، تم ضبط بقية المواد المخدرة المضبوطة بالسيارة، كما عُثر بحقيبة يد صديقة القاضي على طلقة نارية، لافتة إلى أن التفتيش يكون قد تم وفق صحيح القانون.

وشددت النقض أن قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان الاستيقاف والتفتيش لانتفاء حالة التلبس يكون قد اقترن بالصواب، ولا يعيبه في ذلك ما استند إليه من تقرير قانوني خاطئ من رضاء القاضي بالتفتيش أو توافر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكابه جريمة، ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.

كما أكدت النقض أن حكم الجنايات ساق على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين أدلة سائغة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ورد بتقريري المعمل الكيماوي وقسم الأدلة الجنائية وأورد مؤدى هذه الأدلة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.