رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على المدة القانونية الجديدة لاستخراج أو تجديد البطاقة الضريبية

البطاقة الضريبية
البطاقة الضريبية


ندم لكم، المدة القانونية الجديدة لاستخراج أو تجديد البطاقة الضريبية، حيث حددت المادة 28 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقرر البدأ في مناقشته، غدًا الأحد، بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المدد القانونية التي يتوجب على مصلحة الضرائب الالتزام بها في إصدار البطاقات الضريبية للممولين، أو تجديدها أو تلفها.
المدة القانونية الجديدة لاستخراج أو تجديد البطاقة الضريبية
- وتلتزم مأمورية الضرائب باصدار البطاقة الضريبية خلال 5 أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب البطاقة على النموذج المعد بذلك.

- تلتزم المصلحة بمنح المكلفين المسجلين لديا شهادة تفيد تسجيلهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ التسجيل.

- تكون مدة سريان البطاقة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

- يحق للممول أو المكلف حال مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف بها.

ومنها للتهرب الضريبي ألزم القانون المصلحة بتخصيص رقما ضريبية موحدا لكل منو او مكلف بالضريبة، لكل أنواع الضرائب الخاضع لها،وتلتزم كل من المصلحة والخمول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، حيث يتم إثباته على جميع الإطارات والسجلات والمستندات الفواتير وأي مكاتبات أخرى تصدر عن المكلف او الجهات الرسمية.
وفي ذات السياق، قضى القانون بإنشاء توقيع إلكتروني لكافة الأفراد والجهات المتكاملة مع المصلحة، على أن تتولى إنشاءه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللوائح التنفيذية للقانون، في إطار ما يحدده القانون الضريبي، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وأقر القانون عددًا من العقوبات الجديدة لسد الثغرات التي تساعد على التهرب الضريبي، ومنها تغليظ العقوبات المقررة على التأخر في تسليم الإقرارات الضريبية، أو تقديم بيانات خاطئة بالإقرار، أو عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.
في حال ارتكاب الممول لأي منها، يعاقب بغرامة تبدأ من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، وتضاعف إلى ثلاث أمثالها في حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من المخالفة الأولى.

تابع أيضا:

"الاستثمار": استخراج البطاقة الضريبية بالإخطار

وحال تأخر لمدة تجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لها، تغلظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 5 إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حال تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.