رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أراضٍ ووحدات.. «الوزراء» يوافق على طرح مرحلة جديدة من «بيت الوطن»

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن"، أراضي المصريين في الخارج، المرحلة السابعة، ومن المقترح أن يتضمن الإعلان طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، السادات، وكذا وحدات سكنية بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، القاهرة الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للشروط المنصوص عليها.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبوعصبة، والتي لم يتضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 والبالغة مساحتها (22 سهمًا و17 قيراطًا و3 أفدنة).

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2018 قد صدر باعتبار مساحة مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بمدينة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات "WE" لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلي لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وفقًا للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشرًا بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قرارًا بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.

وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.