رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون: يجوز النزول بسن الطفل لـ16 عاما طبقًا للأمم المتحدة

جريدة الدستور

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن المادة 2 المسجلة بالقانون رقم 102 في قانون الطفل الصادر حدد سن الطفل 18 سنة في ظل جرائم العنف الجثيمة التي تصدر عن هؤلاء الأطفال في ظل المواثيق الدولية المعنية بتنظيم هذه المسلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e": "سأكشف عن مفاجأة وهي أن ميثاق قانون حقوق الطفل الصادر في 20 نوفمبر 1989 بالأمم المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في 2 نوفمبر 1990 وبلغ عدد الدول المصدقة عليه 179 دولة في المادة الأولى منه كل طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون المنطبق عليه".

وتابع: "من الممكن أن ينزل التشريع الداخلي سن الطفل إلى 16 و17 سنة، وميثاق الطفل العربي الصادر عام 1983 حدد سن الطفل 15 عامًا، واتفاقية لاهاي ولاكسمبرج 1980 جعلت سن الطفل 16 عامًا، والميثاق الدولي الإفريقي للطفل جعل سنه 18 عاما ولكن الميثاق العام والقيد الدولي هو ميثاق حقوق الطفل حدد معيارين الأول 18 عاما ما لم يبلغ سن الرشد".

وأكد أن للدولة حرية النزول بسن الطفل طبقا للمادة الأولى من القانون، وذلك حتى لا تستيقظ مصر كل شهرين على كارثة كبرى، وأحسن المشرع الإماراتي في القانون 7 عام 2014 المعني بموافقة جرائم الإرهاب حينما قال تعد جريمة إرهابية دون تحديد السن ولدينا في التشريع المصري هذه الثغرة التي نخترق منها فقد تأتي جماعة إرهابية تستغل من هو فوق السن القانوني".

وأوضح خلال المداخلة أن النزول بسن الطفل لا يؤثر على زواج القاصرات، لأن لدينا مادة ذاتية القانون الجنائي، والأحوال الشخصية لا تقيس عليه ولدينا شواهد كثيرة على ذلك منها شهادة الطفل.