رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدستور تنفرد بنشر أول طعن على عدم نشر "حكم الكيانات الإرهابية" في الجريدة الرسمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد الإجراءت القانونية الخاصة بوضع عدد من المتهمين على قوائم ترقب الوصول وسحب جواز سفرهم، بناءً على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1502 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية.

وطالب الطعن المقام من المحامي عزت غنيم، وكيلاً عن محسن عبد اللطيف عبد العزيز محمود، بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس للوزارء، ووزير العدل، والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفتهم القانونية، بنشر الحكم في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات ارهابية، في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في جريدة الوقائع المصرية، وبما يترتب على ذلك من آثار، ووقف الأثار المترتبة على الحكم، حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف الآثار القانونية للحكم.

ذكر الطعن الذي تنفرد «الدستور» بنشره، أن الطاعن قد تم ادراج اسمه بكشوف هذه القائمة، وحيث أن هذا الحكم لم يتم نشره في الوقائع المصرية حتى الآن، لايجوز الطعن عليه، مضيفًا أن عدم نشره تسبب بالإضرار بمصالحة، لأن هذا الحكم قد انتجت اثاره، وقامت الجهة الإدارية بالبدء الفعلي في تنفيذ اثاره على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الآثار متمثله في منعه من مغادرة البلاد مرة أخرى ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وسحب جواز سفره، وانتهاك لحقوقه الشخصية والنيل من اسمه وسمعته والزج به في قضايا لا دخل له بها واساء أيضا لسمعة مصر، ومصالح الطاعن بالخارج، بصفته رجل أعمال وله استثمارات داخل وخارج مصر، وقد تظلم الطاعن من هذا القرار السلبي بالامتناع عن نشر القرار المطعون فيه في الوقائع المصرية.

وتابع: إن عدم النشر في الجريدة الرسمية يمثل عيب مخالفة الدستور، لأنه من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل فى شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها، وكان تطبيقها فى شأن المشمولين بحكمها – مع افتقارها لقوالبها الشكلية – لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدًا عن خضوعها للقانون وسموه عليها، باعتباره قيدًا على كل تصرفاتها وأعمالها.

ولما كانت السلطة التنفيذية لم تنفذ واجبها الدستوري، بشأن نشر الحكم بالوقائع الرسمية الذي هو من صميم عملها، فإنها تكون قد خالفت كافة الدساتير المصرية – وأخرها المادة 225 من دستور 2014 وبالتالي أهدرت مبدأ سيادة القانون.

وأضاف: أن عدم نشره بالحريدة الرسمية هي مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للنشر بالواقع المصرية والجريدة الرسمية، لأن القوانين والقرارات المنظمة للنشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية بحسب الأحوال صدرت تطبيقًا للنصوص الدستورية المتعاقبة، التي تلزم السلطة التنفيذية بنشر جميع القرارات والقوانين، ومن ثم فإن تعنت السلطة التنفيذية والجهات المسئولة عن نشر القوانين بالجريدة الرسمية يعد أيضًا مخالفًا للقوانين المنظمة للنشر.

وأكد أن نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967، أن المشرع قد أنشأ التزامًا قانونيًا على عاتقها تلتزم به دون أن يكون لها إرادة فى إنشاء هذا الالتزام أو التحلل منه، وإنما يكون تنفيذ ذلك الالتزام محض أداء إدارى لواجب قانونى استوجبه المشرع لا خيار فى أدائه من عدمه.

ولما كان القرار المطعون عليه بالامتناع عن نشر الحكم الصادر في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات ارهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، الصادر من محكمة جنايات القاهرة، في الوقائع الرسمية، قد توافر له شرطي الجدية والاستعجال، باعتبار أن عدم نشر القانون قد خالف القانون، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية قادرة على تعطيل عمل السلطة القضائية، وقد كان عدم النشر هذا مقترنًا باساءة استخدام السلطة التنفيذية لصلاحيتها في النشر الأمر الذي يزري بمبدأ الفصل بين السلطات.