القانون المصرى والتمييز ضد المرأة «3-3»
وفى مقال اليوم نستكمل بعض هذه القوانين، إن قانون العقوبات فى المادة 17 منه والتى تتحدث عن حق الرأفة مع المتهم، تستخدم فى بعض قضايا الاغتصاب المتسببة فى الوفاة، وهو ما حدث فى عام 2005 بعد وفاة مريضة بالقلب نتيجة اغتصابها، واستخدم القاضى تلك المادة لإعطاء المتهم 3 سنوات فقط، وإنه منذ عام ٢٠٠٠ حاول المشرع المصرى الحد من بعض القوانين التى تساند العنف ضد المرأة بتجريم الختان ووضع قانون الخلع فى محاولة لإصلاح ما جاء فى قانون الأحوال الشخصية، إلا أن القوانين مازالت تقنن العنف ضد المرأة.
وأن المادة ٦٠ من العقوبات تتحدث عن أن المادة لا تسرى على كل من استخدم الضرب بنية سليمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويستخدم القضاة تلك المادة لاعتبار ضرب الزوجة ضمن تلك المادة، وأن عقوبات جريمة الزناة فى القانون غير متساوية بين الرجل والمرأة، على الرغم من مساواة العقوبة فى الشريعة الإسلامية.
وحول تجريم ختان الإناث، فإن نص المادة به بعض القصور والثغرات، لأنها تتحدث عن الإيذاء العمدى فى حالة حدوثه أثناء ختان الأناث، وإباحته فى حالات الضرورة، مما جعلها وسيلة للتهرب من العقوبة فى بعض الحالات والتى مازال بها تمييز واضح وصريح كقانون العقوبات المصرى خاصة المرتبط بجريمة الزنا من حيث العقوبة ومكان وقوع الجريمة وحتى القدرة على إيقاف تنفيذ الحكم، مع ملاحظة أن الدعوة للمساواة ليس معناها تبرير جريمة الزنا لفاعليها سواء كان رجلاً أو أنثى.
وعلاجاً لكل الثغرات القانونية يجب وضع آليات لمعرفة الإشكاليات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة من خلال التشريعات الصادرة من البرلمان المصرى، ولابد من عمل لجان لمنع التعارض بين القوانين خاصة فيما يخص المرأة، ويجب إعادة قراءة النصوص الدينية مرة أخرى وتأويلها بما يتفق مع العلم والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك يجب الاهتمام بقرى الصعيد والعمل على تغيير الأعراف والتقاليد المسيئة للمرأة والاهتمام بها، وضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية.