رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات لتوسعة الطريق الساحلي

توسعة الطريق الساحلي
توسعة الطريق الساحلي

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قراروزارة النقل قرار رقم 198 لسنة 2024 بشأن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة - أبو صير - قسم برج العرب - كرير (قبلي) قسم برج العرب - كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.

ونص قرار وزارة النقل قرار رقم 198 لسنة 2024 صادر فى 2/4/2024 وزير النقل بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولى الساحلى (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافطتى الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ؛ قــــــــرر:

 

 (المـــادة الأولى) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية نواحي (الدير المستجد قسم الدخيلة - أبو صير - قسم برج العرب - كرير (قبلي) قسم برج العرب - كرير (بحري) قسم برج العرب) فى نطاق محافظة الإسكندرية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 585 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية - مطروح) من علامة الكيلو (21) حتى علامة الكيلو (101) بطول (80) كيلو متر فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.

 (المـــادة الثانية) على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقاري المختص. 

(المـــادة الثالثة) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.