رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شروط الموافقة على التصالح فى مخالفات المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز

مخالفات البناء
مخالفات البناء

بالتزامن مع صدور اللائحة التفنيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ترصد "الدستور" أبرز مواد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ليدخل بعدها في نطاق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ويهدف القانون الجديد إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما يستهدف التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

ونص القانون الجديد على إتاحة التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ونظم القانون الجديد كل ما يتعلق بطلبات التظلم تجاه قرار التصالح من قبل الجهة المختصة، وذلك على النحو الآتي:

تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.