رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقديم إيصالات دفع الرسوم بالدولار.. قرارات عاجلة من الحكومة بشأن إقامة الأجانب فى مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدرت الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، قرارات هامة بشأن تنظيم إقامة الأجانب داخل الأراضي المصرية، بعدما بلغ عددهم ما يقارب 9 ملايين لاجئ، وكان أبرزها تقديم إيصالات تفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة بالدولار أو عملات أجنبية أخرى، كما أوضحت قرارات أخرى عن شروط الإقامة وأنواعها لمختلف الضيوف الأجانب. 

وخلال التقرير التالي يوضح "الدستور" القوانين المصرية التي تخص أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.

قرار مجلس الوزراء

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري، مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية" إلى صدر المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، ويصل عددهم لأكثر من 9 ملايين.

تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية

وفي سبتمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1888 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئات من الأجانب والخروج منها، وقرر وزير الداخلية في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (4)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه النصان التاليان:

المادة (4): يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحًا لمدة عشر سنوات طبقًا للنموذج رقم (3)، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة صالحا لمدة خمس سنوات، وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر سارٍ طوال مدة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسمًا قیمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.

المادة (5 فقرتان ثانية وثالثة) فقرة ثانية: فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما؛ كارت إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرفق ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له. 

وفقرة ثالثة: يؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسمًا قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.

 

شروط تجديد الإقامة للأجانب مُلاك العقارات 

ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات جديدة لوزير الداخلية بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

القرار نص على أنَّه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة على النحو الآتي:-

- لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أمريكي.

- لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار أمريكي.

- لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

- لمدة 3 سنوات بموجب وديعة بنكية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

- لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

عقوبات وترحيل 

ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960: "إنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له بالدخول أو الإقامة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن: "ويعاقب كل من خالف أحكام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

أنواع الإقامة فى مصر

وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر أنواع الإقامة في مصر، حيث نصت المادة (17) منه على أن تقسم الإقامة في مصر إلى 3 فئات:

1- أجانب ذوو إقامة خاصة.

2- أجانب ذوو إقامة عادية. 

3- أجانب ذوو إقامة مؤقتة.