رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جنايات الإرهاب" تودع حيثيات حكمها في قضية "البلوجر أم زياد"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تودع محكمة جنايات الارهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى اليوم أسباب حيثيات الحكم بقضية البلوجر ام زياد، بالسجن 7 سنوات.


منطوق الحكم

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بجلسة ٢٦ من الشهر الماضي حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني  محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة  عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.

رسالة المحكمة قبل النطق بالحكم

وقد وجهت المحكمة رسالة قالت فيها( إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لايمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها، وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة

*إن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها

فكانت مثل الراعي الفاسد لما أئتمنت عليه، وهم أطفالها، فخانت الأمانة، ونقضت الرسالة، وتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته بإعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بإرتفاع نسب المشاهدة.

أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية، والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة.

بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا، وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم.

إن ما بَدرَ من المتهمين من جرائم، إنما يكشف بجلاء..عن أن الأمر ليس مجرد ذِلة ولاسَقطة، إنما هو منهج وأسلوب إبتغوه وإرتضوه لأنفسهم قوامه إجترائهم على الذنب، لا يردعهم عنه  دين أو عُرف ولا يردهم حياله ثمة خُلق أو التزامًا، ولايمنعهم منه وازع من ضمير أو إحترامٍ لقانون، والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا، أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من إنتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.

من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كإنتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الإلكتروني.

وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة.

فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبرالفضاء الألكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تقتضي النظر بعينٍ مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم.