رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرقابة المالية" تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2633 لسنة 2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة.

تفاصيل القرار

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2633 لسنة 2023 بتاريخ 22/10/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 228 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة برقم (471).

 وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 12/6/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1/1/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 10/10/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/10/2023، قرر.

مادة 1 

 يستبدل بنصوص المادة (3/و/1) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/3) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (أولًا، ثانيًا، خامسًا، سادسًا/أ) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: 
 

الباب الأول - ( بيانات عامة ):

 مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (و) أجر الاشتراك: 1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات: هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/7/2017 مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة السابق إقرارها والتى تقر وتضم لهذا الأجر كلًا فى حينه وبحد أدنى (6٪) مركبة سنويًا من هذا الأجر. الباب الثانى - ( الاشتراكات

 

 

 

شروط العضوية

 مادة 4 - شروط العضوية: 3- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالي: المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام وتحسب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني وتاريخ الانضمام. تحسب كسور السنة نسبيًا. الباب الثالث-
 ( المزايا ): مادة (8): أولًا - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني: يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 220 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و/2) بحد أقصى 150 ألف جنيه. 

ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلى المستديم: يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع 220 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالماد (3/و/2) بحد أقصى 150 ألف جنيه وحد أدنى 75 ألف جنيه. 

خامسًا - مصروفات الجنازة: باستثناء الأساتذة المتفرغين والعاملون المتقاعدون فإنه فى حالة وفاة العضو قبل بلوغه سن التقاعد القانونى يتم دفع مصروفات جنازة بواقع 7 آلاف جنيه عند تحقق خطر الوفاة.

سادسًا - المبالغ التى تصرف للأساتذة المتفرغين وكذلك العاملين المتقاعدين: ( أ ) بالنسبة للأساتذة المتفرغين: يؤدى الصندوق مبلغ 75 ألف جنيه فى حالة الوفاة خلال العشر سنوات التالية لبلوغ سن التقاعد القانوني أو البقاء على قيد الحياة بعد عشر سنوات من بلوغ سن التقاعد القانوني. 

 

مـادة 2 

 تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه. 

مـادة 3

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د محمد فريد صالح.