رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فئات لا يحق لها التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، لإجراء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر لإجراء الانتخابات داخل مصر.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، وهو كل مواطن بلغ 18 عامًا، وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين.

ويُعفى من أداء هذا الواجب (التصويت) ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولًا: 

-المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

-المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد منشآت الصحة النفسية.

ثانيًا: 

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

-من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

-من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

-من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

-من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

-المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.

-من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.