رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع تنشر قرار الرقابة المالية باعتماد لائحة صندوق تأمين شركة صرف صحي الإسكندرية

د/ محمد فريد صالح
د/ محمد فريد صالح

نشرت الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2071 لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وجاء نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2071 لسنة 2023 بتاريخ 17/8/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1081 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 347 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية برقم (547)؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 63 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية)؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 25/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 25/2/2023؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/8/2023.

 

قــــــــرار: مـادة 1 - يستبدل بنصي المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/د) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) النصان التاليان: الباب الأول - ( بيانات عامة ):

 مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ: (و) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 30/6/2016 متضمنًا العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (۱۹۸۷ – ٢۰۰۹) ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية بما لا يجاوز (2٪) سنويًا على أن يتم تطبيق أول زيادة اعتبارًا من 1/1/2024 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة  الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ): 

مادة 4 - شروط العضوية: يشترط في العضو ما يلي: (د) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 19 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقاً للجدول التالي: السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 0.43 0.65 0.87 1.10 1.34 1.59 1.85 2.11 2.37 2.65 2.93 3.21 3.49 3.78 4.06 4.35 4.63 4.90 5.16 5.42 5.65 5.87 6.07 6.26 6.54 6.79 7.00 7.18 7.31 7.38 7.39 7.31 7.15 6.88 6.48 5.94 5.23 4.31 3.17 1.74 تحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام . تحسب كسور السن نسبيًا . يجوز تقسيط رسم العضوية لمدة لا تتجاوز سنة بدون فوائد وفي حالة استحقاق العضو لأي مبلغ تأمين أو ميزة تأمينية قبل اكتمال سداد الأقساط يتم خصم جميع المستحقات للصندوق من العضو . 

مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

مادة 3 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.