رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتزويره المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكى، من خلال قيامه باتباع طرق احتيالية ممنهجة من خلال تزوير كارنيهات وشهادات مفردات مرتب منسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ومخاطبة شركات التمويل على موقعها الإلكترونى برفع المستندات المزورة حتى يتمكن من إدخال الغش والتدليس عليها، كونه ذو ملاءة مالية طالباً الحصول على قروض  شخصية أو بطاقات ائتمان شرائية أو شراء منتجات تجارية بقصد الاستيلاء على أموال تلك الشركات.

الأمن يلقي القبض على مزور المحررات الرسمية في القاهرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر سكنه، وعثر بحوزته على الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير (جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاته – طابعة – هاتف محمول) بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

قانون العقوبات 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.