رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة تاجر مخدرات بالخليفة للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الخليفة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الخليفة

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

عقوبة الإتجار في المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا، وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار».

ويعاقب كل من زرع نباتًا مخدرًا أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.د

وتنص المادة 34 على: يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار وترويجه على متعاطي السموم والمواد المخدرة.