رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجر عملة بحوزته مخدر الحشيش في الشروق

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثِر بحوزتهم على: (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش).

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على أنه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، أيهما أكبر، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي حصلت على تراخيص لذلك.

وفقًا لقانون البنك المركزي، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وأخيرًا، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي المتعلق بالجريمة، ولا تزيد على أربعة أضعاف ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (213) من هذا القانون.

يقول خبراء القانون إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي رقم 88 لعام 2003 قد أضيفت إليه مادة جديدة برقم 126 تهدف إلى تشديد العقوبات على نشاط العملات الأجنبية غير الشرعية، حيث يعاقب كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ المتعلق بالجريمة. كما تنص المادة على مصادرة المبالغ المتعلقة بالجريمة في جميع الحالات.