رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحالات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للمصريين بالخارج

أرشيفية
أرشيفية

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الحالات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية والوطنية للمصريين بالخارج، وذلك وفقًا لما نشرته هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإدارة التجنيد والتعبئة، يستعرضها "الدستور" في النقاط التالية: 

  • يستنى نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية الأفراد المتمتعون بجنسية مصرية من الذين أدوا الخدمة العسكرية الفعلية في جيش دولة أجنبية أداء فعليا، بشرط أن يكونوا قد أقاموا إقاموا إقامة عادية في هذه الدولة دون الإقامة المؤقتة "بقصد الدراسة أو العلاج أو السياحة" والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.
  • المصري الذي اكتسب الجنسية الأجنبية "ازدواج الجنسية".
  • يستثنى المصري المكتسب جنسية دولة أجنبية، إذا ما صدر قرار وزير الداخلية بالإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية قبل تجاوزه سن الثلاثين مع احتفاظه بجنسيته المصرية من أداء الخدمة العسكرية والوطنية.
  • على المواطن المصري الذي يرغب في حمل جنسية دولة أخرى مع احتفاظه بجنسيته المصرية أن يتقدم بالمستندات اللازمة للقنصلية المقيم بدائرتها، أو التقدم لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية للعمل على استضافة قرار بالموافقة على حمل جنسية الدولة التي يقيم بها مع احتفاظه بجنسيته المصرية.