رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفتوى والتشريع: من حق الوزير إقامة الدعوى التأديبية ضد مديرى الإدارات القانونية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن من حق الوزير المختص إقامة الدعوى التأديبية، وأن وزير التعليم العالي هو المختص بطلب إقامة الدعوى التأديبية ضد مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجامعات تطبيقًا لحكم المادة (21) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم (47) لسنة 1973.

وجاءت الفتوى ردًا على خطاب وزير العدل بشأن المختص لإقامة الدعوى التأديبية ضد مدير الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات.

وذكرت الفتوى أن من حق الوزير المختص إقامة الدعوى التأديبية ضد مدير الإدارات القانونية لأن القانون أحاط بهم ضمانات لحيادية عملهم، وإن أقيمت الدعوى بغير موافقة الوزير المختص أصبحت غير مقبولة.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ قضائيًا بأن جميع مجالس التأديب يجب أن يغلب عليها الطابع القضائى كاملًا، ودون ذلك يصبح مشوبًا بعدم الدستورية.

وبناءً عليه فإن كل من يصدر ضده حكم من مجلس تأديب بعقوبة ولا يغلب على تشكيله الطابع القضائى، له أثناء الطعن بأن يدفع دفعًا احتياطيًا بالآتى:

أولًا: 

مجلس التأديب 

الدفع بعدم دستورية مجلس التأديب "لعدم غالبية الطابع القضائى عليه" حيث إن الدستور قد أناط بأن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعي وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (٩٧) من الدستور فيما تضمنته من:

التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

ثانيًا: 

الدفع بعدم دستورية (المادة الواردة بقانون الجهة التي يعمل بها) والتى تقيد النيابة الإدارية من التحقيق معه كضمانة له في محاكمة عادلة بالمخالفة لأحكام المادة (١٩٧) من الدستور فيما تضمنته من:

أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.

كما أن النص الدستوري تضمن منح القانون التنظيم فقط ولم يمنحه التحديد مما يجعل أى قيد قانوني يمنع النيابة الإدارية من التحقيق مع الموظف العام بالجهة الإدارية التى يعمل بها.

جاء ذلك في حكم المحكمة الدستورية العليا بإحالة مواد القانون رقم ١٦٥،١٦٦، ١٦٧،١٦٨،١٦٩ بشأن المحاكمات التأديبية.