رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد القبض على شقيقين يتاجران فيها.. تعرف على حد العملة الأجنبية المسموح به

العملة الأجنبية
العملة الأجنبية

أمرت النيابة العامة بالمرج، بحبس صاحب محل وشقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامهما بالاتجار في العملات والنقد الأجنبي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت التحريات قيام الشقيقان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وأنهما يتخذان من محل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، حيث عُثر بحوزتيهما على "مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - وماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وحسب العقوبات التي أقرها قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي المصري فقد يواجه المتهمان عقوبة الحبس والغرامة ومصادرة الأموال المضبوطة، وذلك وفقًا لنص المادة 233 من القانون والتي تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص". 

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

حد النقد المسموح به للأفراد 

فيما قضى القانون بالسماح لجميع القادمين ومغادري البلاد بإدخال النقد الأجنبي إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وكذلك إخراجه من البلاد بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما أجاز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.

إلا أنه قضى بمعاقبة مخالفي تلك الضوابط بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

كما تنطبق العقوبة ذاتها في حال إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

ضوابط تعامل شركات الصرافة 

حددت المادة ٢١٥ من قانون البنك المركزي شركات الصرافة عدد من الضوابط للعمل في النقد تحت مظلة القانون، حيث ألزم البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ضوابط حولات النقد الأجنبي للأفراد والشركات

أجاز قانون البنك المركزي لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، شرط أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

شروط الترخيص لشركات الصرافة بتداول النقد

ألزم القانون الشركات الراغبة في مزاولة الاتجار في النقد، بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.