رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالقانون.. 8 مخالفات جمركية تعرض قائدي وسائل الشحن للغرامة

8 مخالفات جمركية
8 مخالفات جمركية تعرض قائدي وسائل الشحن للغرامة

وضع قانون الجمارك الجديد الصادر برقم 207 لسنة 2020، عدد من المحاذير على وسائل نقل البضائع ومن سفن وطائرات وغيرها، لإحكام الرقابة على حالات التهريب الجمركي، حيث قضى بتغريم ربانية السفن والطائرات غرامة قدارها 30 ألف جنيه، في حال مخالفة تلك المحاذير. 

وتشمل تلك العقوبة أيضًا وسائل النقل الأخرى أو من يمثلوهم إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

- عـــدم تقــديم قــــائمة الشحـــن أو مــلاحقهــا أو الكشــوف المنصــوص عليهــــا في المـادتين (46، 47) من هذا القانون أو التأخر عن الميعاد المحدد، وألزمت المادة 46 من القانون الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية، على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بينما قضت المادة 47 بإلزام الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة على الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد موضحًا بها البيانات المطلوبة، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية.

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص.

وأجاز القانون تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومن المحاذير الأخرى التي قضى القانون بتغريم مخالفيها، إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن أو إدراج بيان غير صحيح بها، و نقل السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري لبضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو التجول أو مخالفة وجهة السير داخل نطاق الرقابة الجمركية ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.

كما حظر القانون  رسو السفن في غير الموانئ المعـــدة لذلك أو في قنــاة الســـويس أو بحـــيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئًا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية.

ومن المحاذير التي شدد عليها القانون أيضا، هبوط الطائرات في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، و مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون موافقة مـن المصلحـة، وتفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك شحن البضائع أو تفريغها داخل الدائرة الجمركية دون موافقة من المصلحة وحضـور موظفيهـا.