رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا للقانون.. ضوابط استثنائية لأصحاب المعاشات حال الالتحاق بوظيفة

المعاشات
المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، بعض الحالات الاستثنائية للتعامل مع المعاشات في حال التحاق مستحقيها بالعمل لدى الغير أو كان لديهم مستحقات تأمينية متأمينية متأخرة، وطريقة التظلم منها وكذلك التواريخ المقررة سقوط حق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في المطالبة بها. 

وفي السياق، ألزم القانون حدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

ومن ناحية أخرى، ألزم صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

استثناء من أحكام القانون المدني، قضى القانون بتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حالة تمسك المدين بذلك.

ومع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تقطع مدة التقادم بأي عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين، وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام قانون التأمينات والمعاشات، بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من الأعمال التي تكون قاطعة الدلالة في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال، لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أيا من طرق الغش أو التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

ولضمان سرعة الفصل في التظلمات المقدمة من المواطنين فيما يخص التأمينات أو المعاشات، ألزم القانون  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بإنشاء لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

كما ألزم  أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، بتقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية،  قبل اللجوء إلى القضاء.