رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالقانون.. 3 طرق لحساب جمارك الواردات والصادرات ورسوم خدماتها

جمارك الواردات
جمارك الواردات

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تحديد قيمة الجمارك على البضائع المستوردة، وذلك في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حيث  تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة، هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتي ميناء الوصول في أراضي الجمهورية، إلا أنه اشترط أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

أما إذا كانت قيمة البضائع الواردة محددة بأحد العملات الأجنبية، فتقدر الضريبة الجمركية في هذه الحالة علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير.

وفيما يتعلق بالبضائع المعدة للتصدير، حدد القانون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية، بأن تكون مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتي ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخرى، مشتركًا أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية .

وتقدر رسوم الخدمات الجمركية أو ما يعرف بالنافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبــق والأعمـال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن؛ في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، بينما لا تشمل تلك الرسوم الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

وحسب القانون تودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، علي أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.