رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرزها إلغاء الترخيص.. 5 جزاءات لشركات التمويل الإلكتروني المخالفة للشروط

5 جزاءات للشركات
5 جزاءات للشركات التمويل الالكتروني المخالفة للشروط

حظر القانون على الشركات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية للمواطنين والشركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول والوسائل الالكترونية الأخرى، مخالفة أي من الشروط التي أقرها القانون، ومنها أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها فقط دون القيام بأي نشاط أخر، مع  تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة به بشكل محدد ، إضافة إلى الالتزام بتوفير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وذلك وفقأ لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

ولإلزام الشركات بتلك الشروط منح القانون مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بمعاقبة الشركات المخالفة، إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.

وحسب القانون تتاح للهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات تبدأ بتوجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه أو أن تتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية والتي تشمل :
 

  • دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
  • حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
  • المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر.
  • إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

وفي حال كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تـداركه، يجوز للهيئة منع الشركة من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وذلك دون اتخاذ إجراء التنبيه، ويجري تجميد نشاط الشركة لمـدة أقصــاها شـهـر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها.