رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللجنة الأولمبية توضح حكم «الدستورية» بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي

وزير الرياضة
وزير الرياضة

أصدرت اللجنة الأولمبية بيانًا توضح فيه تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية على النحو التالي: «يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالأتي:

أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم

ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.

رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي قرارًا بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها.

جاء الحكم بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المادة (84) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم- في ذاته- أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

وأضافت المحكمة أن التحكيم يعد أحدى وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لفتت المحكمة إلى أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.