رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر بـ«السياحة»: سنتخذ إجراءاتنا ضد أى شركة تعمل بالقطاع دون ترخيص

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار

قالت مصادر بوزارة السياحة والآثار إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي شركة سياحة تخالف الضوابط العامة الخاصة بالتشغيل الصادرة من الوزارة.

جاء ذلك بعد أن تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية من ضبط مدير شركة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، لقيامه بمزاولة النشاط السياحي "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على النشاط المخالف (6 جوازات سفر- 2 دفتر إيصالات باسم الشركة- شهادة تطعيم للحج والعمرة- أكلاشيه- 3 صور ضوئية لجوازات سفر- برنامج رحلات داخلية- مبلغ مالي)، وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته النشاط السياحي "بدون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن وقف نشاط أي شركة سياحة تزاول المهنة بدون تراخيص سياحية من الوزارة، بالإضافة إلى أن هناك عددًا من اللجان المختصة تقوم بدور التفتيش المستمر، وذلك من خلال حرص الوزارة على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية باشتراطات.

يشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1977، الخاص بتنظيم الشركات السياحية، والخاص بتقنين أوضاع الشركات السياحية، والشركات التي تنظم رحلات سياحية جماعية، أو فردية، سواء أكانت داخل مصر أم خارجها، وذلك وفقًا لبرامج معينة، وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

ونص القانون في المادة 4 منه على أنه "يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) من هذا القانون، ما يلي:

1- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.

2- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضًا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

3- أن تتخذ الشركة مقرًا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

4- أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية، وتحدد اللائحة التنفيذية المؤهلات ومستوى الخبرة اللازم توافرهما فيمن يشغل هذه الوظيفة.

وعلى المديرين والموظفين بالشركات السياحية أن يقدموا لوزارة السياحة شهادات حسن السير والسلوك وصحيفة الحالة الجنائية قبل تعيينهم بهذه الشركات.

5- ألا يقل رأسمال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية عن خمسين ألف جنيه مصرى تخصص منها عشرة آلاف جنيه كتأمين، وألا يقل رأسمال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (ب) فى المادة المشار إليها عن عشرين ألف جنيه يخصص منها مبلغ أربعة آلاف جنيه كتأمين، وألا يقل رأسمال الشركة من الشركات المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة المشار إليها عن 10 آلاف جنيه، يخصص منها مبلغ 2000 جنيه كتأمين، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحد الأدنى لرأسمال الشركة وفقًا للقانون.

وعلى هذه الشركات أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الوسائل وسنة صنعها وطريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها.