رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعويض مواطن 20 ألف جنيه بعد إزالة سور منزله المقام من 30 سنة

جريدة الدستور

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام محافظ المنوفية بأن يؤدى إلى الطاعن جمال رجب خليفة السعدني مبلغاً مقداره 20.000 جنيهاً تعويضاً عما أصابه من أضرار جراء إزالة سور منزله بالمخالفة للقانون، وببراءة ذمته من مبلغ 5,000 جنيها قيمة تكاليف إزالة السور.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد ماهــر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مديرية الزراعة حررت للطاعن محضر مخالفة وقدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقضى فيها من محكمة تلا للجنح المستأنفة بالبراءة تأسيساً على ان المبنى مقام داخل الحيز العمراني وأن المحكمة تشككت فيما اثبته محضر الضبط، ثم حررت له ذات الجهة بعد 14 عاما محضر مخالفة نسبت إليه قيامه ببناء سور على أرض زراعية بطول 17 م بدون ترخيص وقامت بإزالته فعلاً , وبعد عام حررت له محضر مخالفة آخر نسبت إليه قيامه بالبناء على مساحة 13.5م2 فى نفس المكان وقدم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة تلا الجزئية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير ان هذا الجزء يمثل مع باقي المبني وحدة واحدة ومقام قبل عام 1990.

 وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة تكون قد طبقت قانون الزراعة على مبنى مقام داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون، فيما يخص السور وفقاً للحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة تلا للجنح المستأنفة بجلسة 8/5/1990 فضلاً عن أن السور والمبنى مقام قبل عام 1990 وفقاً للحكم الصادر من محكمة الجنح وعليه فلم يكن محلاً لتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 في ذلك الوقت، ويضحي ما قامت به جهة الادارة من إزالة السور مخالفاً للقانون، وهو ما يقوم به ركن الخطأ المرتب لمسؤولية جهة الإدارة في التعويض.