رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

كان هذا هو العنوان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ الأول من ديسمبر ١٩٧٩، إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوون في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
وإذ تلاحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق مع ذلك، لأنه لا يزال هناك- علي الرغم من تلك الصكوك المختلفة- تمييز واسع النطاق ضد المرأة.
وإذ تشير أيضًا إلي أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكًا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة علي قدم المساواة مع الرجل في حياة بلادهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ يساورها القلق ونحن نري النساء في حالات الفقر لا ينلن إلا أدني نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والاحتياجات والأمور الأخرى.
وإذ نؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد القائم على الإنصاف والعدل سيسهم إسهامًا بارزًا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشئون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعًا كاملًا.
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون بين جميع الدول، بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام، لا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وتثبيت مبادئ العدل. والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والأسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
وإيمانا بأن التنمية الكاملة والتامة لأي بلد ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا مشاركة المرأة علي قدم المساواة مع الرجل بأقصي مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لا يعترف به حتي الآن علي نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال.
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسًا للتمييز، بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، وقد عقدت الأمم المتحدة العزم علي تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ لهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، فقد اتفق على ما يلي:
الجزء الأول والمادة الأولي: لأغراض هذه الاتفاقية أي مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم علي أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه توهين (إضعاف) أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ميدان آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية (الاجتماعية) وعلي أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة الثانية: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء علي التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
أ - ادماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى
ب - اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
ج - فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد من أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
د-  اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جهة أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
و -اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، للتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، وللموضوع بقية.. فإلى العدد المقبل.