رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف: اجتهادات النص تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

رحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأئمة ووكلاء وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا أن هذا اللقاء أشبه بلقاء تعريفي ستكون بعده عدة لقاءات موسعة على مدار الدورة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات افتتاح الدورة العلمية المتخصصة لأئمة الجزائر، الخميس، بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية.

وأشار إلى أن معظم الإشكالات جاءت من عدم التفرقة بوضوح بين الثوابت والمتغيرات، مؤكدًا أن الثوابت لا مساس بها لا عقديًّا ولا تعبديًّا، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وهدم للدين، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف، وأنه يجب الوقوف على ذلك ببصيرة وأناة وتمييز دقيق، فالنص المقدس ثابت، والشروح والحواشي والآراء التي كتبت أو قيلت حول النص اجتهادات تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والمستفتين.

وتابع: "وما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، والمُفْتَى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة للشريعة؛ وكان صادرًا عن من هو أهل للاجتهاد والنظر".

وأوضح أنه إذا كانت العبادات في جملتها تدخل في نطاق الثابت فهي علاقة تتصل بخاصة العبد فيما بينه وبين الله (عز وجل)، فإن الشريعة الإسلامية ومرونتها قد فتحت أبواب المرونة والسعة واسعة أمام معالجة المتغيرات فيما يتصل بمعاملات الناس بعضهم مع بعض بيعًا وشراءً، وإقامة مجتمع، ونظام حكم، بما يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة، ولا يتجاوز الثوابت، شريطة أن يقوم بعملية الاجتهاد والتجديد أهل النظر من العلماء المتخصصين المستنيرين غير المنعزلين عن واقعهم.

كما أنهم اعتبروا بالعادة والعرف إلى حد كبير في معالجة المتغيرات والمستجدات، يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله): إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يُمنَع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز.

ويقرر الإمام القرافي (رحمه الله) أن إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد فهو خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين.. بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إِلى بلَدٍ آخر، عوائدُهم على خلافِ عادةِ البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادةِ بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنا فيه، وكذلك إِذا قَدِمَ علينا أحدٌ من بلدِ عادَتُه مُضَادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه لم نُفتِه إِلَّا بعادةِ بلدِه دون عادةِ بلدنا.

وأكد أن هناك ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفته نبيًا ورسولًا، وهناك ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفته نبيًّا ورسولًا وحاكمًا، ففيما يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق وصح نسبته إليه (صلى الله عليه وسلم) أُخذ على النحو الذي بينه (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه، ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو المكان كونه من الأمور الثابتة سواء اتصل بأمر الفرائض كصوم رمضان، والصلاة، والزكاة، والحج، أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه (صلى الله عليه وسلم) كصوم عرفة أو صوم عاشوراء.

واستطرد وزير الأوقاف: أما ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفته نبيًّا وحاكمًا أو بصفته نبيًّا وقائدًا عسكريًّا، أو بصفته نبيًّا وقاضيًا، فهو تصرف باعتبارين: باعتباره (صلى الله عليه وسلم) نبيًّا واعتباره (صلى الله عليه وسلم) حاكمًا أو قائدًا أو قاضيًا.

وإذا كان أمر النبوة والرسالة قد ختم بقول الله تعالى: "مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"، وقوله (صلى الله عليه وسلم): (فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ)، فإن ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهي كون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بحسب الأحوال.

وأكد جمعة على ضرورة فهم المقاصد، فمثلًا: هل العبرة في قضية السواك بعين أداة السواك؟ أو العبرة بنظافة الفم وطهارته وما يحقق ذلك سواء كان بالفرشاة، بالمعجون، بالغاسول؟ العبرة بالمقاصد والغايات، وكذلك قوله (صلى الله عليه وسلم): "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فَليَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إزَارِهِ فإنَّهُ لا يدري ما خلفه عليه"، وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف الثوب بأنه (صلى الله عليه وسلم) وجَّه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من آلة حادة أو طرف خشبة مدببة، أو حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات، أو عود صغير يؤذي النائم وهو لا يشعر، أو نحو ذلك لو عمد الإنسان إلى نظافة مكان نومه بيده، وهو ما يؤكد المعنى الذي ذهبنا إليه، وبعضهم قال إنما عبر بطرف الثوب والمعنى: ولو كان ذلك بطرف ثوبك.