رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شحاتة: الحوار الوطنى خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على احترام كل الآراء

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أشاد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بين كل أطياف المجتمع، معتبرًا أنها خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على الحوار واحترام كل الآراء، حيث إن الحوار يشارك فيه كل المتخصصين بمجالات عديدة منها السياسية والاقتصادية، وبالتالي مناقشة ملف العمل باعتباره يخص أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وحول دور صندوق الطوارئ في دعم الشركات المتعثرة، قال وزير القوى العاملة: "إنه يجب توضيح الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات".

وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، لافتًا إلى أن ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة.

وردًا على سؤال بشأن الآلية التي يعتمدها الصندوق لدعم الشركات المتعثرة، قال شحاتة: "إن الإجراءات والنماذج اللازمة لتقديم إعانات للعمال في ضوء القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية تتمثل في أن يتم تقديم طلب صرف الإعانة للصندوق وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض موثقًا من كل من المسئول عن المنشأة التي تعاني من حالة التوقف الجزئي أو الكلي، وكذا المسئول عن النقابة التابعة لها المنشأة، على أن يرفق بطلب صرف الإعانة، تقارير التوقف الجزئي أو الكلي وموقعة من المسئول عن المنشأة، فضلًا عن تقرير من النقابة العامة التابعة لها المنشأة عن حالة التوقف وموقع من المسئول عن النقابة، وتعهد من المسئول عن المنشأة بإخطار الصندوق عند إعادة تشغيل المنشأة إذا ما تمت عملية إعادة التشغيل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف عن سداد أجور العاملين المضارين من عملية التوقف".

وأضاف أنه يتم صرف الإعانة للعامل لمدة ستة أشهر أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، وذلك إعمالًا لما تقضي به المادة (10) بند (3) من اللائحة التنفيذية بشأن وقف صرف الإعانة في حالة انتهاء علاقة العمل وفقًا لأحكام القانون.