رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد واقعة «الشريفة العفيفة» بالشرقية.. كيف عاقب القانون تزويج القاصرات؟

ارشيفية
ارشيفية

الشريفة العفيفة وصلت يا بلد.. جملة سيطرت على مقطع فيديو انتشر بشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لفتاة يحملها والدها على كتفيه ويجوب بها أنحاء قرية بمحافظة الشرقية ويتضمن الفيديو أيضًا صورة من تقرير طب شرعي يثبت عذرية الفتاة بطلة الفيديو. 

اشتهرت الفتاة بأنها عروس الشرقية التي تطلقت بعد ٢٤ ساعة من زواجها وادعى الأهالي بأن زوجها طلقها بعد اكتشافه عدم عذريتها ما دفع والدها لتوقيع الكشف الطبي عليها وإثبات طهارتها ليخرج حاملها على عنقه لإثبات براءتها من سوء السمعة. 

صدر بيان عن النيابة العامة ليكشف حقيقة الواقعة كاملة وأنها ليست كما تم تداولها وأن الطلاق حدث نتيجة خلافات بين الزوجين وخضوع الفتاة للكشف الطبي كان بسبب ألم لحق بها وليس لكشف العذرية.

وفي نهاية البيان، ناشدت النيابة العامة المشرع بالتعجيلِ في نظر إقرار تشريعِ يحظْرِ زواج الأطفال، وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة المتسبب فيه؛ إيمانًا منها بخطورة هذه الوقائع، وخطورة تداعياتها على المرأة خاصَّةً، والمجتمع عامةً. 

مشروع تجريم زواج القاصرات

نص المشروع على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

«كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون»، بينما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

عقوبة استغلال الأطفال جنسيًا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسى، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".

بيان رسمي 

أصدرت النيابة العامة بيانًا قالت فيه إنه لم تنسب حتي تاريخه في حق زوج فتاة الشرقية وذوي الزوجين. 

وأكدت النيابة العامة أنه وفق الثابت في التحقيقات حتى تاريخه، الواقعة لا تُشكلُ في حُكم القانون جريمةً مُعاقبًا عليها يمكن إسنادُها لزوج الفتاة أو والدي الزوجيْنِ؛ إذ لم يثبت بها مواقعةُ الزوجِ الفتاةَ، أو حتى هتكه عِرضَها باستطالته جسدها باعتبارها طفلةً، كما لم تثبتْ في حقِّ والدِها جريمةُ الاتّجارِ بالبشَرِ واستغلال الأطفال جنسيًّا، وأنَّ ما قرَّره الزوجُ استدلالًا بمحضرِ الشرطَةِ من تأكّدِه موضعيًّا بيديْهِ من عدم عذريةِ الفتاة لم يلقَ دليلًا أو حتى قرينةً تؤكّده في التحقيقات، إذ نفى الزوج تلك الأقوال، ونفتها كذلك الفتاة ووالدها.  

كما تهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بما نادتْ به وأقرتْه مؤسساتُنا الدينية الرسمية؛ الأزهرُ الشريفُ ودارُ الإفتاءِ المصريّةُ، من ضرورة الامتناع عن تزويج القاصرات؛ لما يسببه هذا الزواج من ضررٍ بدنيٍّ ونفسيٍّ للفتياتِ، علاوةً على الضرر المجتمعيِّ، هذا الضرر الذي يخالف مقاصد الشريعة السمحة التي لا ترضى به لأيِّ إنسانٍ كان، والتي لا تمنع إيقاع عقوبة رادعة لكل من شارك في زواج القاصرات.